الحمد لله القائل في كتابه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم:21]، والصلاة والسلام على نبينا القائل: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» [صححه الألباني]، وبعد:
فإن لمن تزوج وأراد بأهله أموراً منها:
أولاً الآداب:
1 - وضع اليد اليمنى على مقدمة رأس الزوجة والدعاء لها:
يقول: «إذا تزوج أحدكم إمرأة أو إشترى خادماً فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» [رواه البخاري].
2 - يستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً:
لما روي عن ابن مسعود أن النبي قال: «إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيّ، اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير» [صححه الألباني].
3 - ما يقول حين يأتي أهله:
ينبغي أن يقول حين يأتي أهله: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا». قال صلى الله عليه وسلم: «فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره شيطان أبدا» [رواه البخاري].
4 - اجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها:
لقوله: «من أتى حائضاً أو إمرأةً في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» [رواه أصحاب السنن الأربعة والنسائي وصححه الألباني].
5 - الوضوء أو الغسل قبل النوم والغسل أفضل:
لقوله: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوف والجنب إلا أن يتوضأ» [أخرجه أبو داود وحسنه الألباني].
6 - ما يحل له من الحائض:
يحل له أن يتمتع بما دون الفرج لقوله: «واصنعوا كل شيء إلا النكاح» [رواه مسلم]. فإذا طهرت جاز له وطؤها بعد أن تغتسل.
7 - النية في النكاح:
ينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما عن الحرام فإنه يكتب لهما صدقة لقوله: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: "يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!"، قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟»، قالوا: "بلى"، قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر» [رواه مسلم].
8 - تحريم نشر أسرار الاستمتاع:
لقوله: «إن أشر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة الرجل يفضي إلى إمرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» [رواه مسلم].
9 - وجوب الوليمة:
لقوله لعبدالرحمن بن عوف: «أولم ولم بشاة» [متفق عليه].
10 - وجوب إجابة الدعوة:
لقوله: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرساً كان أو نحوه، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» [رواه البخاري].
11 - إستحباب الدعاء لهما:
فعن أبي هريرة أن النبي كان إذا تزوج الإنسان قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير» ، وفي رواية: « في خير» [قال الحاكم صحيح على شرط مسلم]. ولا يجوز التهنئة بقوله: "بالرفاء والبنين" لأنها من تهنئة الجاهلية وقد نهى الرسول عنها.
12 - الغناء والضرب بالدف:
ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، لقوله: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف» [أخرجه النسائي والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد]. أي أنه يجوز للنساء فقط بشرط الضرب بالدف فقط ولا يكون على ألحان الأغاني الماجنة ولا كلماتها.